388

Topla ve Ayır

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar
Irak'taki Halifeler
مسألة (٤٨): قال الشافعي ﵁ المستحب أن يقرأ الإمام (في صلاة الجمعة) في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية (بفاتحة) الكتاب وسورة المنافقين، وإنما قال ذلك، لأن أبا هريرة ﵁ فعل ذلك حين كان أميرًا (على المدينة) فقيل له: قرأت (كما كان علي بن أبي طالب ﵁ يقرأ)، فقال: بل قرأت كما كان النبي ﷺ (يقرأ)، ثم قال الشافعي ﵁: فإن نسي فلم يقرأ (في الأولى) سورة الجمعة قضاها في الركعة الثانية، ولو أن رجلًا ترك الرمل في الأشواط الثلاثة من (الطواف) (لم

1 / 389