373

Topla ve Ayır

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar
Irak'taki Halifeler
الصلاة، وإنما لم يبطلها بالقول الثاني لاقتضاء حالة الخوف قياس الزيادة على الأصل.
مسألة (٤٠): ما بعد التكبيرة الأولى من أفعال الصلاة وأذكارها فالسنة أن يقتفي المأموم فيها أثر الإمام، وليس من السنة أن (يقترن) فعله بفعله من أوله إلى آخره. وكان أصحاب النبي ﷺ إذا رفعوا من الركوع لا يسجدون حتى يضع النبي ﷺ جبهته على الأرض، ثم كانوا يتبعونه فيسجدون قبل رفعه، (وكذلك تجب) المتابعة في الصلاة إلا في شيء واحد فإنه (السنة) فيه اقتران قول المأموم بقول الإمام، وهو التأمين في الصلاة الجهرية، فينبغي أن يجتهد المأموم ويتحرى حتى يبتدئ التأمين مع ابتداء الإمام. وإنما اختص التأمين من بين سائر الأفعال والأذكار بهذا الحكم، لأن النبي ﷺ قال: "إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا: آمين؛ فإن

1 / 374