329

Topla ve Ayır

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
الصلاة وجبت عليه فإذا تيقن فساد واحدة منها صار شاكًا في إبراء ذمته عن جميعها، والذمة لا تبرأ بالشك.
(فإن قال قائل): هذا (المعنى) موجود في المسألة الأخرى (لأنه على) يقين من فعل ثلاث صلوات إلى غير القبلة، وإن لم تتعين (له) تلك الصلوات.
قلنا: الواجب عليه (في) كل واحدة منها ما قد (تكلف) وأدى، وقد تساوت الاجتهادات وليس بعضها أولى من بعض، فصارت كالأحكام المتعددة في القضية الواحدة، والحق عند الله تعالى منها واحد، ولكن (لما) تساوت في (الاجتهاد) (فليس) بعضها أولى من بعض، وقد تيقنا في الماء النجس وخطأ القبلة يقين ترك أمر الله تعالى في واحد منها، غير أنها لم تتعين، فصار لك كمن نسى صلاة من خمس صلوات، فإنه يلزمه (قضاء) جميعها.

1 / 330