324

Topla ve Ayır

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
قلنا: دلائل المواقيت غير محصورة المطالع والمغارب، والغالب أن الناس مع تواري الشمس والقمر بالسحاب يستدركون مواقيت الصلاة بالأفعال التي يباشرونها، ولهذا جوزنا للأعمى الاجتهاد في المواقيت.
وأما القبلة فإنها تستدرك بالمطالع والمغارب، وأحيانًا تتوارى الكواكب وتحتجب، والغالب أن الالتباس إنما يقع في مثل هذه الحالة، فتحتاج إلى الاستدلال على كيفية (سيرها ومواضعها)، فصار أصل الدليل مجتهدًا فيه.
وفرق آخر: أن المجتهد في الوقت قادر على الاستبراء بالتأخير ليتيقن دخول الوقت، ولا يضره التأخير، وإذا استعجل ثم بان (له) أنه صلى قبل الوقت فقد أتى من جهة نفسه.
وأما المجتهد في القبلة فلابد له من تعيين جهة وتمييزها عن سائر الجهات، فليس (ينسب إلى تقصير وتفريط).
مسألة (١٥): إذا أشكلت/ (٤٦ - ب) القبلة فصلى المكتوبة الواحدة أربع مرات (إلى أربع جهات لم يسقط عنه الفرض).

1 / 325