298

Topla ve Ayır

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Araştırmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Türler

فتوضأ وصلى فدخل وقت الثانية (ولم تبرح العصابة محلها) لم يلزم تبديلها، وأحببنا غسلها، في أحد الوجهين. وإن كانت العصبة قد زالت عن محلها بعض المزايلة وجب تبديلها والتنظيف. والفرق بينهما: أنها إذا زالت عن محلها تعدت النجاسة، عن محل الضرورة إلى غيرها، وإذا لم تزل لم تكن النجاسة متعدية. ونظير هذا ما قلنا في الاستنجاء، ويجب أن يقال: إذا كانت المزايلة (يسيرة) بحيث لا يمكن الاحتراز عنها عفي عنها، كما يعفي عن الانتشار اليسير الذي لا يمكن/ (٤٢ - ب) الاحتراز عنه. مسألة (١٧٥): (المرأة) إذا ضربها الطلق فسال منها الدم قبل خروج

1 / 299