129

Topla ve Ayır

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Soruşturmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
وكذلك لو أمسك رجل سكيناّ فحكت شاة حلقومها علي السكين فانقطع الحلقوم والمريء وممسك السكين لم يحرك يده فالشاة ميتة; لأن فعل الذبح غير منسوب إلى ذلك الرجل.
مسألة (٦١): الاستنجاء بالحممة غير جائز، ويجوز الاستنجاء بالمقابس. والمسألتان منصوصتان.
والحممة: هي الفحم، والمقابس: هي الخشب التي لفحتها النار ولم تحرقها إحراقاّ كاملاّ.
الفرق بين المسألتين: أن الحممة عند الاعتماد عليها تتناثر ولا تبقي (قوتها) لتقلع النجاسة وتنشفها وترفعها من محلها وأما المقابس فقد بقيت متانتها وقوتها، والاعتماد عليها ممكن فلا يتعذر تحصيل المقصود من التجفيف/ و(التنشيف). (١٥ - أ)

1 / 130