120Topla ve Ayırالجمع والفرق (أو كتاب الفروق)İbn Yusuf el-Cüveyni - 438 AHأبو محمد الجويني - 438 AHAraştırmacıعبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزينيYayıncıدار الجيل للنشر والطباعة والتوزيعYayın YeriبيروتTürlerولا يشترط فيه العدد، كالمعتدة بالحمل متى ما وضعت انقضت عدتها لحصول يقين البراءة. مسألة (٥٧): الصحراء والبنيان مختلفان في حكم الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة، فلا يجوز في الصحراء استقبال القبلة واستدبارها ويجوز ذلك في1 / 121KopyalaPaylaşAI Sormak