100

Topla ve Ayır

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Araştırmacı

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Yayıncı

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Yayın Yeri

بيروت

Türler

المتوالي، ولهذا جوز الشافعي ﵀ في القديم الوضوء المفرق بالعذر، وإن كان في القديم يبطل الوضوء المفرق، وأما إذا تفرق من غير عذر فذلك التفريق على جهة العمد كالتوهين سابق النية وإذا عاود للبقية للبنا كلفناه استئناف النية (الموهنة). مسألة (٣٩): إذا نوى الوضوء وفعل بعضه ثم فرقه زمنًا طويلًا ثم عاوده كلفناه في أحد الوجهين استئناف النية، ولم نكلفه في الوجه الثاني. ولو دخل المسجد فنوى الاعتكاف للتطوع ثم خرج لعذر طال زمانه ثم عاود المسجد فعليه تجديد النية وجهًا واحدًا. والفرق بينهما: أن أفعال الوضوء محصورة أحاطت بها النية الأولى وليس مثل هذا الحصر موجودًا في الاعتكاف، حتى أنه لو نوى اعتكاف عشرة أيام وحصرها

1 / 101