497

Faydalar Toplamı

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Soruşturmacı

أبو علي سليمان بن دريع

Yayıncı

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

بيروت والكويت

٢٨١٠ - مَعْنُ بْنُ يَزِيد: بَايَعْتُ النبيَّ ﷺ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ: كَانَ أَبِي أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فأعطانيها ولم يعرف، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ أبي وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ. فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النبي ﷺ فَقَالَ: «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ». للبخاري. وقال رزين: فأنكحني وأمهر عني (١).

(١) البخاري (١٤٢٢).
٢٨١١ - عَائِشَةُ رفعته: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فلَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَللِزَوْجِ بِمَا اكَتسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا» (١).

(١) البخاري (١٤٢٥)، ومسلم (١٠٢٤).
٢٨١٢ - أَسْمَاءُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِيَ مَالٌ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، أفَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: «تَصَدَّقِي وَلا تُوعِي فَيُوعِي الله عَلَيْكِ». هما للستة إلا مالكًا (١).

(١) البخاري (٢٥٩٠)، ومسلم (١٠٢٩).
٢٨١٣ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ الأَجْرِ». للشيخين (١).

(١) البخاري (٢٠٦٦)، ومسلم (١٠٢٦).

1 / 478