٢٦٧٤ - وفي رواية: «وَلا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ، وَلا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ» (١).
(١) رواه البخاري (١٤٠٢).
٢٦٧٥ - وفي أخرى: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي: شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلا ﴿ولا يحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم﴾: الآيَةَ (١).
(١) البخاري (١٤٠٣).
٢٦٧٦ - وفي أخرى: قيل لأَبِي هُرَيْرَةَ: فَمَا حَقُّ الإبِلِ؟ قَالَ: تُعْطِي الْكَرِيمَةَ، وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ، وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ، وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ، وَتَسْقِي اللَّبَنَ، وإعارة دلوها (١).
(١) أبو داود (١٦٦٠)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» ٥/ ٣٥٨ (١٤٦٤).
٢٦٧٧ - ولمسلم عَنْ جَابِرِ: نحو ذلك، وفيه: «وَلا صَاحِبُ كَنْزٍ لا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لا بُدَّ له مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ» (١).
(١) مسلم (٩٨٨).
٢٦٧٨ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: «إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ». للترمذي (١).
(١) الترمذي (٦١٨)، وابن ماجة (١٧٨٨)،وقال ابن حجر في «التلخيص» ٢/ ١٦٠ (٨٢٨): وإسناده ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٩٢).