٢٤٨٢ - ابنُ عباسٍ قال: قالت: أم سعد حين احتُمل نعشُهُ، وهي تبكيه: ويلُ أمِّ سعدٍ، سعداه حزامةًُ وجداه، فارسا معداه، سد به مسداه. فقال النبيُّ ﷺ: «كل باكيةٍ تكذبُ إلا باكية سعد بن معاذٍ». «للكبير» بلين (١).
(١) الطبراني ٦/ ٩ (٥٣٢٩).
٢٤٨٣ - زيدُ بنُ أرقم، رفعه: «إن الله يحب الصمت عند ثلاثٍ: عند تلاوة القرآن، وعند الزحف، وعند الجنازة». «للكبير» برجل لم يسم (١).
(١) الطبراني ٥/ ٢٣١ (٥١٣٠)، قال الهيثمي ٣/ ٢٩: وفيه رجل لم يسم وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٧٠٣).
٢٤٨٤ - حمنةُ بنتُ جحش قيل لها: قتل أخوك، فقالت: ﵀،، وإنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون، قالوا: قتل زوجك، فقالت: وا حزناه، فقال النبي ﷺ «إنَّ للزَّوج من المرأة لشعبة ما هي لشيءٍ». للقزويني. بلين (١).
(١) ابن ماجة (١٥٩٠)، قال البوصيري في «مصابح الزجاجة» ٢/ ٤٧: هذا إسناد فيه عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (٣٤٧).
غسل الميت وكفنه
٢٤٨٥ - أمُّ عطيَّة دخل علينا رسول الله ﷺ حين تُوُفِّيتِ (ابنته) (١) فقال: «اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك -إن رأيتن ذلك- بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا -أو شيئًا من كافورٍ- فإذا فرغتن فآذنني». فلمَّا فرغنا آذناه، فأعطانا حِقْوهُ فقال: «أشعرنها إياه» يعني إزاره. للستة (٢).
(١) في (ب): امرأته، وهو خطأ.
(٢) البخاري (١٢٥٤)، ومسلم (٩٣٩).
٢٤٨٦ - وفي رواياته: «أو سبعًا أو أكثر من ذلك» (١).
(١) البخاري (١٢٥٩).
٢٤٨٧ - ومنها: «ابدؤوا بميامنها، ومواضع الوضوءِ» (١).
(١) البخاري (١٢٥٦)، ومسلم (٩٣٩) ٤٣.