345

Faydalar Toplamı

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Soruşturmacı

أبو علي سليمان بن دريع

Yayıncı

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

بيروت والكويت

صلاة الخوف
١٩٧٧ - سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ، فَصَفَّهُمْ، خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَه رَكْعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ (١).

(١) البخاري (٤١٣١)، ومسلم (٨٤١).
١٩٧٨ - وفي راوية عن يزيد بن رومان، عن صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَن مَنْ صَلَّى مَعَ النبي ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بالتي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ من صلاته، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، فأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. للشيخين (١).

(١) البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤٢).
١٩٧٩ - ولمالك، والترمذي، وأبي داود نحوه، إلا أن الطَائِفَة الأولى إذا أَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ ركعة سَلَّمُوا، وَانْصَرَفُوا وجاه العدو وَالْإِمَامُ قَائِمٌ، فإذا ركع بالطائفة الثانية وسجد سلَّم، وقاموا فصلوا لأنفسهم الركعة الثانية وسلموا (١).

(١) أبو داود (١٢٣٩)، والترمذي (٥٦٥).
١٩٨٠ - وللنسائي نحو رواية الشيخين الثانية (١).

(١) النسائي ٣/ ١٧١.
١٩٨١ - جَابِرُ: كُنَّا مع رسول الله ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ، فإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا للنبي ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَسَيْفُ رَسُولِ الله ﷺ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ، فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ: تخَافُنِي؟ فقَالَ: «لَا» فقَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: «الله» فتهدره
⦗٣٢٦⦘ الصْحَابة، وأقيمت الصَّلَاة فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، فكان للنبي ﷺ أَرْبَعُ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ. للشيخين، والنسائي (١).

(١) البخاري (٤١٢٥)، ومسلم (٨٤٣)، والنسائي ٣/ ١٧٥.

1 / 325