51

İttibâ

الاتباع

Araştırmacı

محمد عطا الله حنيف - عاصم بن عبد الله القريوتي

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٥هـ

Yayın Yeri

لبنان

يدخلهَا التَّأْوِيل والتهم بالجعل تسهل الشَّهَادَة بِغَيْر تحرز بِخِلَاف الحسيات فان الزِّيَادَة فِيهَا صَرِيح لَا يقدم عَلَيْهِ إِلَّا من يقدم على صَرِيح الزُّور وَهَؤُلَاء أقل من غَيرهم وَقل أَن يسْتَقرّ وَاحِد من هَؤُلَاءِ بل يشْتَهر وَيعرف بَين النَّاس غَالِبا وَقَوله لَا يحْتَاج إِلَى بَيِّنَة فضلا عَن الدَّلِيل يفهم مِنْهُ أَنه يرى أَن الدَّلِيل أقوى من الْبَيِّنَة وَهُوَ غير صَحِيح بل النِّيَّة فَوق الدَّلِيل وَمِنْهَا قَوْله م: الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة عشر أَيْضا فِي النِّكَاح قَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ الْحَامِل لَا تحيض وَأكْثر مُدَّة الْحمل سنتَانِ وَقَالَ الشَّافِعِي ﵀ تحيض وَأكْثر مُدَّة الْحمل أَربع سِنِين وَيلْزم من ذَلِك أَن ذَات الإقراء إِذا طلقت لَا تَنْقَضِي عدتهَا إِلَى أَربع سِنِين لجَوَاز أَن تكون حَامِلا فَلَا يكون الْحيض دَالا على بَرَاءَة الرَّحِم حَتَّى يَنْقَضِي أَربع سِنِين على أَنه مُخَالف لقَوْله تَعَالَى ﴿والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء﴾ الْبَقَرَة ٢٢٨ إِلَى غير ذَلِك من الْفساد مَا لَا يخفى انْتهى ش: فان هَذَا غير مُخْتَصّ بالشافعي ﵀ بل هُوَ مَذْهَب مَالك قبله وَرِوَايَة عَن أَحْمد ﵀ وَقَول أبي حنيفَة ﵀ انه دم فَسَاد حكمه حكم الْحَدث الدَّائِم غير مُخْتَصّ بِهِ ايضا بل هُوَ الْمَشْهُور من مَذْهَب أَحْمد ﵀ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي ﵀ الْقَدِيم وَإِنَّمَا يلْزم الشَّافِعِي مَا ألزمهُ بِهِ أَن لَو قَالَ إِن الْحَامِل لَا يعلم كَونهَا حَامِلا إِلَّا بِالْوَضْعِ أما إِذا قَالَ إِن الْحَامِل يعلم كَونهَا حَامِلا فِي مُدَّة حملهَا وَإِذا علم أَنَّهَا حَامِل لَا يحْتَسب تِلْكَ الاقراء من الْعدة فَلَا إِشْكَال فقيده أَن مَا ترَاهُ الْحَامِل فِي مُدَّة حملهَا فِي وقته الْمُعْتَبر حيض يسْتَثْنى مِنْهُ شَيْئَانِ أَحدهمَا أَنه لَا تَنْقَضِي بِهِ الْعدة وَالثَّانِي أَنه لَا يحرم الطَّلَاق فِيهِ فَهُوَ عِنْده حيض إِلَّا فِي هذَيْن الشَّيْئَيْنِ وَالْكَلَام فِي مسَائِل الْعلم يجب أَن يكون بِالتَّأَمُّلِ لَا بالتشنيع وَإِلَّا فالإشكال وَارِد على من قَالَ إِن مَا ترَاهُ الْحَامِل من الدَّم يكون حيضا

1 / 72