172

Dirayeti Tamamlamak

إتمام الدراية لقراء النقاية

Soruşturmacı

إبراهيم العجوز

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

بيروت

روى أَحْمد عَن عَمْرو بن عبسة قَالَ
قَالَ رجل يَا رَسُول الله أَي الْإِيمَان أفضل قَالَ الْهِجْرَة وَقَالَ الْهِجْرَة قَالَ أَن تهجر السوء قَالَ فَأَي الْهِجْرَة أفضل قَالَ الْجِهَاد
وَالْوَفَاء بِالنذرِ قَالَ تَعَالَى ﴿يُوفونَ بِالنذرِ﴾ والتحري فِي الْإِيمَان بحفظها وَالْحلف بِمَا يجوز الْحلف بِهِ قَالَ تَعَالَى ﴿واحفظوا أَيْمَانكُم﴾ وَقَالَ ﷺ
من حلف على يَمِين صَبر يقتطع بهَا مَال امريء مُسلم لَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقَالَ
من حلف بِغَيْر الله فقد كفر أَو أشرك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم
وَأَدَاء الْكَفَّارَات لِأَنَّهَا من الْأَمَانَة إِذْ هِيَ من حُقُوق الله تَعَالَى وَفِي حَدِيث الصَّحِيحَيْنِ
دين الله أَحَق بِالْقضَاءِ وَالتَّعَفُّف بِالنِّكَاحِ قَالَ ﷺ
يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج فَإِنَّهُ أَغضّ لِلْبَصَرِ وَأحْصن لِلْفَرجِ وَقَالَ
اني أَنَام وأقوم وَأَصُوم وَأفْطر وأتزوج النِّسَاء فَمن رغب عَن سنتي فَلَيْسَ مني رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ وروى التِّرْمِذِيّ وَغَيره حَدِيث
أَربع من سنَن الْمُرْسلين الْخِتَان والتعطر والسواك وَالنِّكَاح
وَالْقِيَام بِحُقُوق الْعِيَال قَالَ ﷺ أبدأ بِمن تعول رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَقَالَ أفضل الدِّينَار دِينَار يُنْفِقهُ الرجل على عِيَاله رَوَاهُ مُسلم وَقَالَ
كفى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَن يضيع من يعول رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعند مُسلم مَعْنَاهُ
وبر الْوَالِدين قَالَ تَعَالَى ﴿وَقضى رَبك أَلا تعبدوا إِلَّا إِيَّاه وبالوالدين إحسانا﴾ الْآيَتَيْنِ وروى الشَّيْخَانِ عَن ابْن مَسْعُود قَالَ
قلت يَا رَسُول الله أَي الْأَعْمَال أفضل قَالَ الصَّلَاة لوَقْتهَا قلت ثمَّ أَي قَالَ بر الْوَالِدين قلت ثمَّ أَي قَالَ الْجِهَاد فِي سَبِيل الله وروى التِّرْمِذِيّ وَغَيره حَدِيث
رضى الرب فِي رضى الْوَالِد وَسخط الرب فِي سخط الْوَالِد

1 / 174