On İki Mektup

Mir Damad d. 1041 AH
139

On İki Mektup

إثنا عشر رسالة

Türler

اولا فيحكم باعادة التطهير بالمآء فيه وجهان واولى بالاعادة ثم ان قلنا بالاعادة فهل يحكم في الصلوة عليه بالاجزاء أو بالاعادة فيه ايضا وجهان واولى بالاجزاء وعدم الاعادة وينسحب النظر فيما لو يمم عن التغسيلات واما لو غسل قاصدا فالوجه القطع باعادة التغسيل (والصلوة جميعا) العشرون التيمم الذى لا تنوى فيه البدلية كما لخروج الجنب من احد المسجدين والحايض كالجنب في ذلك لرواية ابى حمزة الثمالى عن مولانا الباقر عليه السلام والنفسا لا الحائض في المعنى هل تتعين فيه الضربة أو الضربتان حكم بعضهم بالضربتين ولست اجد له مستندا فكن فيه من المتوقفين المسألة الثالثة من تفرداتنا معشر الطائفة المحقة والفرقة الناجية وجوب الترتيب

Sayfa 120