لو تولد شيء بين آدمي ونحو كلب وكان على صورة الآدمي فهو نجس عند (حج) مكلف مع العقل باتفاقهما. [مسألة]: ما وصل إلى حد الباطن بأن جاوز حرف الباطن ثم برز ليس حكمه حكم ما وصل إلى المعدة نجس بل طاهر عند (حج) ونجس عند (م ر). [مسألة]: قال الكردي: يعفى عن حبات العناقيد ونوى التمر وثفله وشماريخ العناقيد على المنقول وفاقا ل (حج) وخلافا لزكريا و(م ر) وخطيب. [مسألة]: لا يجوز أكل جلد مدبوغ من مأكوله عند (حج) وقال (م ر): يجوز. [مسألة]: يطهر قليل شعر على جلد ميتة بالدبغ تبعا للجلد عند (حج) ويعفى عنه فقط عند (م ر). [مسألة]: ينضح بول المشكوك في بلوغه الحولين عند ع ش خلافا لغيره. [مسألة]: لو توقفت إزالة النجاسة على نحو صابون فتعذر عفي عنها إلى وجوده، لكن ظاهر التحفة أنه يطهر، قال الشيخ الشرقاوي: وهو المعتمد. [مسألة]: في التحفة والنهاية كغيرهما، واعتمدوه أنه لا يكفي رش المخففة إلا حيث لا عين ولا وصف يزيله الرش، ومقتضى الفتح والإيعاب والإمداد خلافه، قاله شيخنا وهو ظاهر الحديث. <ص: 12> [مسألة]: لو زالت النجاسة بالاستعانة بالصابون وبقي ريح الصابون طهر قاله الطبلاوي، وقال (م ر): لا تطهر حتى تصفو الغسالة. [مسألة]: لو وقعت بعرة في صبيغ مائع فنشلت منه ثم صبغ منه ثوب، كفى في تطهيره غمسه في ماء كثير بعد جفافه من رطوبة الصبغ أو بإيراده عليه كما قاله سم وفاقا للطبلاوي. [مسألة]: لو تنجس فمه كفى أخذ الماء بيده إليه وإن لم يعلها عند (حج). [مسألة]: لابن قاسم احتمال في جواز بلع ريقه قبل تطهيره فمه المتنجس. [مسألة]: لو مكث ماء قليل في إناء متنجس مدة قبل إدارته فيه لم يضره عند (حج) لأن الإيراد منع تنجسه بالملاقاة فلا يضر تأخير الإدارة. [مسألة]: لو وضع في إناء ثوبا فيه نحو دم برغوث وغسله ولو بالصب عليه، لا لإزالة نحو البرغوث بل لنحو وسخ، تنجس بمجرد الملاقاة للدم، فلا بد بعد زواله من تطهيره، قاله (حج) وخالفه (م ر) فأفتى بأن ذلك لا يضر، قال: ومثله لو غسل رجله عن حدث وعليها طين شارع فتنجس بمعفو عنه، أو توضأ أو أكل رطبا بيده التي فيها دم برغوث لأن ذلك ماء طهارة فلا يضر اه، وفي كلام (حج) ما هو صريح فيه، وأن ماء الطهر والشرب ونحوهما ليس بأجنبي، ولا يضر ملاقاته للنجس المعفو عنه اه شيخنا.
(فصل)
Sayfa 16