[مسألة]: يسن تخليل لحية المحرم عند (حج) ويكره عند (م ر). [مسألة]: تكفي طهارة الخف بعد اللبس وقبل الحدث عند (حج) وقال (م ر): تشترط طهارته عند لبسه. [مسألة]: لو ألقت ولدا جافا انتقض وضوؤها عند (حج) ولا ينتقض عند (م ر) والمضغة الجافة كالولد. [مسألة]: لو أخبره عدل بخروج شيء منه مع أنه نام ممكنا انتقض وضوؤه عند (حج). [مسألة]: نام غير ممكن فأخبره معصوم بعدم خروج شيء منه انتقض وخالف في الإمداد فقال: لا ينتقض. [مسألة]: أخبره عدل بالتقاء بشرته مع بشرة أجنبية انتقض وضوؤه عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة ]: لا تنقض الجنية عند (حج) وقال (م ر): تنقض. [مسألة]: لا ينقض باطن العين وكل عظم ظهر عند (حج) وينقض عند (م ر). قال الشرقاوي: وكذا باطن أنف. [مسألة]: متى كان الممسوخ نصف آدمي مخالفا للنوع، فإن كان فوق النصف نقض عند (حج) أو النصف أو أقل فلا، وقال (م ر): متى أطلق عليه الاسم نقض وإلا فلا. [مسألة]: أفاد شيخنا أن أم الموطوءة بشبهة بنتها كزوجات التي تنقض. [مسألة]: متى ذهب مصحف بحرق أو ضياع وبقي جلده لا يجوز مس جلده عند (حج) وقال (م ر): يجوز حينئذ. [مسألة]: يحرم جعل ما فيه قرآن أو اسم الله وقاية كجلده، ولو لما <ص: 10> فيه علم عند (حج). [مسألة]: لا يحل حمل قرآن ومتاع بقصدهما تحفة ويحل عند (م ر). [مسألة]: لا يجوز حمل ما فيه قرآن لمحدث مع الإطلاق عند (حج) ويجوز عند (م ر). [مسألة]: يجري في حمل حامل المصحف ما في حمل القرآن مع المتاع عند (حج) ويحل ذلك مطلقا عند (م ر). [مسألة]: يحل حمل قرآن مع تفسير مشكوك في أكثريته عند (حج) كالضبة والحرير، قال شيخنا: ويجري ذلك فيما لو شك هل قصد الدراسة أو التبرك؟ [مسألة]: لا تعطى حواشي المصحف حكم التفسير عند (حج) وقال (م ر): الحكم واحد. [مسألة]: حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مس المصحف مطلقا، وقال (م ر): العبرة في الحمل بالجميع وفي المس بموضعه. [مسألة]: قال الكردي: يظهر من كلامهم أن الورقة مثبتة لا يضر قبلها بعود مطلقا، وغير المثبتة لا يضر قبلها إلا إن انفصلت على العود عن المصحف.
(فصل)
[مسألة]: ما لا مكرمة فيه ولا امتهان يقدم فيه اليمين عند (حج). [مسألة]: لو جعل مسجد محل معصية قدم اليمين لدخوله عند سم، ونازعه كردي بقول الإيعاب كالخلاء الحمام والسوق، وإن كان محل عبادة كالسعي. [مسألة]: يعتمد قاضي الحاجة القائم يساره عند (حج). [مسألة]: صرح شيخنا بكراهة الكلام في المعد ولو لغير قاضي الحاجة. [مسألة]: لا يشترط في ساتر قاضي الحاجة أن يكون عريضا بحيث يمنع رؤية عورته عند (حج) وقال (م ر): لا بد أن يكون كذلك. [مسألة]: لا يجوز تجفيف بوله بيده عند (حج) ويجوز عند (م ر) ولم يقيده شيخنا بالحاجة فليحرر. [مسألة]: يمنع من صحة الاستجمار بالحجر اختلاط وطرو طاهر جاف عند (حج) ولا يمنع ذلك عند (م ر). [مسألة]: ما في التحفة من أنه يكفي مسح الذكر صعودا أضعفوه. [مسألة]: لو مسح ذكره بموضع من حجر طويل وجره عليه أجزأه على احتمال في المطلب كما لو جره على حائط. [مسألة]: لا يجب تعميم المحل
Sayfa 13