أو المدني، قيل: والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما، والمدني مائة وخمسة وتسعون، فيكون العراقي ثلثي المدني (1).
وحجة القائلين بالعراقي (2): أن حمل الخبر على ذلك يوجب تقارب المساحة والوزن، فهو أولى، وأيد برواية ابن مسلم الصحيحة الآتية (3) كما ذكره الشيخ، وبأن الأصل طهارة الماء، خرج ما نقص عن العراقية بالإجماع فيبقى ما عداه.
واحتج القائلون بالمدنية (4): بأنها مقتضى الاحتياط، لأن الحمل على الأكثر يدخل فيه الأقل، وبأنه (عليه السلام) كان من أهل المدينة، فالظاهر أنه يجيب بما هو المعهود عنده.
وعورض الاحتجاج بالوجه الأول: بأن المكلف مع تمكنه من الطهارة المائية لا يشرع له العدول إلى الترابية، ولا يحكم بنجاسة الماء إلا بدليل شرعي، فإذا لم يتم على النجاسة فيما نحن فيه دليل كان الاحتياط في استعمال الماء لا في تركه.
وأما الوجه الثاني: فبأن المهم في نظر الحكيم رعاية ما يفهم السائل (5)، وسيأتي إن شاء الله بيان الحال في الاستدلال عند ذكر الشيخ له (6).
Sayfa 104