المتن:
ظاهر الدلالة بما يغني عن البيان، وما حمله الشيخ، فيه نظر؛ لأن المرأة إذا لم تكن مأمونة فعدم جواز الوضوء من سؤرها غير واضح الوجه؛ لأن الأصل الطهارة في الماء ما لم تعلم النجاسة، كما تقدم في الأخبار، وعليه (1) الأصحاب، [إذ (2)] لم ينقل التحريم على ما رأيت، والأخبار غير صريحة في التحريم، إذ البأس أعم منه، إلا أن الشيخ في الكتاب غير معلوم أن يريد بما يقوله الحكم، بل مجرد الاحتمال، إلا في مواضع، كما يعلم بالتأمل في الكتاب.
ولعل الاستحباب كما ذكره أولى، والحديث الدال على ذلك حال رجاله ظاهرة.
(وأبو هلال مجهول الحال) (3).
وأما حجاج الخشاب، فقد وثقه النجاشي نقلا عن أبي العباس (4)، على وجه فيه نوع إبهام، وقد تقدم الكلام في مثله.
والحديث الذي نقلناه عن الكافي (5). وأنه معتبر الإسناد، لا يشكل علينا الحال به في عدم التحريم؛ لعدم معلومية القائل على تقدير (6) صحة الحديث.
ثم إن الأخبار الدالة على التعليل بكون الحائض مأمونة، غير سليمة
Sayfa 154