وأما مسمع: فهو ابن عبد الملك، أو ابن مالك، وحاله لا يزيد على الجهالة، واحتمال كونه ممدوحا (1)، لا أعلم وجهه.
المتن:
ظاهر كلام الشيخ كما ترى حمله على ضرب من الكراهة، ولعل مراده عدم الكراهة الشديدة، وتكون الكراهة الشديدة في غير الجاري، كما ذكره جماعة من المتأخرين (2)، وإن كان كلام الشيخ في قوله: دون الحظر والإيجاب؛ قد يقتضي أن غير الجاري محظور فيه البول، كما أشرنا إلى احتماله، من حيث دفع الضرر المظنون بظاهر الأخبار المعللة، إلا أن في كلام الشيخ احتمالا إلى الرجحان أقرب، وهو إرادة الكراهة غير الشديدة، ويكون قوله: دون الحظر؛ لا يخلو من تسامح، أما الإيجاب فكأن مراده به لازم الحظر، وهو وجوب الاجتناب من البول في الراكد.
ثم إن التعليل قد يفيد العموم لجميع المياه، ولو جعل التعليل للجاري حسب أشكل: بأن الكراهة الشديدة في غيره لا سبيل إلى إنكارها بمقتضى الأخبار، فالحق أن الخبر لو صح أفاد عموم التعليل، والحمل على تفاوت الكراهة وجه للجمع، وإن لم يصح الخبر كما هو الظاهر من جهة الإرسال وغيره فالجاري لا وجه للكراهية فيه، والتساهل في أدلة الكراهة محل تأمل.
أما احتمال كراهة الغائط أيضا، فربما يستفاد من مفهوم الموافقة إذا لم يثبت التعليل المذكور في الرواية، وفيه نوع تأمل.
أما استثناء المواضع المبنية على الماء كبلاد الشام، فإن ثبت الخبر
Sayfa 127