287

Investigation of Consideration in the Explanation of Insight

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

Türler

ابن دراج، عن أبي أسامة(1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير فقال: «إذا لم ينفسخ(2)أو(3)يتغير طعم الماء فيكفيك(4)خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح».

فهذا الخبر أيضا يحتمل وجهين: أحدهما: هو الذي ذكرناه في الأخبار الأولة، وهو أن يكون أجاب عن حكم الدجاجة والطير، والثاني: أن نحمله على ما إذا وقع فيها الكلب وخرج منها حيا، فإنه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء، وليس في الخبر أنه مات فيها.

والذي يدل على ذلك:

ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة(5). قال: حدثنا جعفر (عليه السلام) قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت» وقال جعفر (عليه السلام): «إذا وقع فيها ثم أخرج(6)حيا نزح منها سبع دلاء».

قوله (عليه السلام): «إذا مات في البئر الكلب(7)نزحت» محمول على أنه يتغير معه أحد أوصاف الماء فإن ذلك يوجب نزح جميعه، وإذا لم يتغير كان الحكم فيه ما قدمناه.

Sayfa 292