Investigation of Consideration in the Explanation of Insight
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
Türler
وأما الثاني فلا أدري وجه المخالفة فيه.
وقد صرح الشيخ كما ترى بأن الخبرين تضمنا وجوب نزح الجميع للبعير، مع أن الثاني إنما فيه الثور، وكأن الشيخ رأى أن الثور إذا ثبت له الجميع فللبعير بطريق أولى، لزيادة البعير بكبر الحجم.
والنظر فيه واضح؛ لأنا لو سلمنا حجية المفهوم فالمنطوق إذا دل على الكر صريحا لا سبيل معه على الاستدلال بالمفهوم.
وفي التهذيب رواه بزيادة، وهي لفظ «ونحوه» بعد قوله: «فيها ثور» (1) ويحتمل أن تكون سقطت سهوا من قلم الشيخ أو الناسخ، والشيخ بناؤه عليها والإشكال في ذلك أيضا على نحو ما قدمناه.
وأما ما ذكره المحقق سابقا عن بعض الأصحاب (2) فكأنه عنى به الشيخ، وقد عرفت ما يتوجه على المحقق، ويتم به كلام الشيخ في الجملة.
وربما يقال: إن الحديث الثاني لا معارضة فيه كما سمعت.
والأول، وإن كان يقتضي المعارضة إلا أن فيه احتمالا وهو أن يكون قوله: «أو مات فيها بعير أو صب فيها خمر» شكا من الراوي في أي اللفظين وقع، والواقع إنما هو الخمر.
وهذا الاحتمال وإن بعد ليس بأبعد من تأويلات الشيخ، ولو لم يعمل إلا بالصحيح فالمعارض المتقدم مطروح، ويزول تكلف القول.
وكذلك على تقدير القول باستحباب النزح وقبول الحديث الأول لا مانع من استحباب الجميع، على معنى أنه الأكمل وإن استحب
Sayfa 274