73

Doğruluk

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

Türler

- 79 - كان هذا الذي يأمره بالخروج فيما لا يسعه جهله ، فهو حجة عليه فيما لا يسعه جهله ، وإذا قال له أنه ليس عليه حجة فقد كذب ، إذ قال إنه ليس عليه بحجة وهو حجة ، فلا مخرج لصاحب منه البدعة ، وصاحب هذه الفتنة عندنا من الهلكة ، فلذلك لم نجز لأنفسنا عليها سكوتا ، وألزمنا أنفسنا إنكارها على صاحبها ابتغاء لوجه الله فيمن ألزمه ذلك إقامة الحجة لله عليه ، وصارت هذه البدعة معنا فيما صار الأغلب من أهل الزمان ، وعليها من أهل الفتنة تضاهي فتنة نافع بن الأزرق ، وجميع من انتحل الهجرة من الخوارج من أهل دينه ونحلته ، ولم يعذرهم دون الهجرة إليه إلى موضعه ، وإن كانت الهجرة لعلها أوضح غلة ، لأنها كانت لازمة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، غير أنها منسوخة ولا عذر لمن جهل نسخها ، ولا لمن تعمد على انتحالها على علمه بنسخها ، فهذه البدعة وهذه الفتنة أشد ضررا وأشد رزية على المسلمين من انتحال الهجرة ، لأن هذا يؤتى من باب تأويل الضلال ، لآثار المسلمين ويتأول عليه أن يخرج بطلب معرفة دينه ، وأن عليه الخروج في طلب معرفة دينه ، والأثر الصحيح أن عليه الخروج في طلب دينه ، مما قد لزمته معرفته ، مما لا يسعه دون علمه ، وعدم المعبرين الذين يعبرون له ذلك ، فإذا عدم المعبرين له ذلك لزمه الخروج على القدرة ، على حد ما وصفنا في وجه ما ذكرنا ، مما لا يسعه جهله ، إلا بالدينونة بالسؤال عند عدم المعبرين له على كل حال ، مما يكون فيه مضيعا لفريضة ، أو مرتكبا لكبيرة ، على الجهل منه بلزومها وتحريمها ، وقد مضى تفسير ذلك ، ولا نعلم فيه اختلافا .

والأثر الصحيح عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -رضي الله عنه - ، أنه قال : يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ، ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه ، أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه ، ويقفوا عن العلماء إذا برئوا من راكبه .

والأثر المجمع عليه من قول أهل العلم ، أن كل ما عدا التوحيد والوعد والوعيد ، وما يتولد في ذلك من تفسيره ، وما هو لاحق به ، فإن الحجة لا تقوم فيه إلا بالسماع ، ولا يدرك العلم فيه إلا بالسماع ، ولا يقطع الله

Sayfa 80