-25- أحواله ، ولم يتهم بتهمة فيما يدين به من دين أهل الاستقامة ، وجبت ولايته في حكم الظاهر ، وثبتت ولايته في حكم الظاهر ، فقال من قال : إنه من حين ما يعلم منه ذلك ، فلا يسع إلا ولايته ، ولا ينتظر به شيئا ، ويتولى من حينه ، ولا يسع ترك ولايته من حين ما يعرف منه الموافقة ، وما يجب له به الولاية ، فإن استقام على ذلك استقيم له ، وإن لم يستقم على ذلك حكم فيه في كل حال من أحواله ، بما يلزم فيه من ولاية أو براءة ، ولا تترك ولايته طرفة عين بعد أن وجبت ، ولا يسع ذلك .
فصل : وقال من قال : إنه ينظر به الشهر والشهرين ، حتى ينظر حرصه واستقامته ، فإن تم على ما هو عليه ، اعتقد له الولاية ، وإن حال إلى حال ريب أو تهمة أو تخليط ، وقف عن ولايته حتى يعرف بالاستقامة ، على ما قد صح له من الاسم الظاهر ، فإن هو مات قبل أن يعتقد له ولاية في المحيا ، من غير أن يعلم منه ما يرتب من أمره اعتقد ولايته بعد الموت ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، أنه إذا مات على غير نكث ولا تغيير ولا ريب ، يدخل في أمره من تهمة ولا تخليط ، أنه تجب ولايته ولاية الحكم بالظاهر .
وقال من قال : ما لم تطب به النفس ويزول منه الريب والشك ، ولا يبقى في القلب منه خوف ولا سبب ، فيجوز الإمساك عن ولايته ، ولو صح له ما تجب له به الولاية خوف الدخول في الفتنة والشبهة ، فإذا طابت نفسه بولاية ، ولا يدافع نفسه فيه بحال ، من حال وجبت ولايته ، وقد وسع له من وسع أن يمسك عن ولايته خوف الفتنة والريب ، حتى يموت ، فإذا مات لم تجز إلا ولايته ، ما لم يصح منه تغير ولا نكث ولا تبديل ولا ريب ولا تخليط ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، أنه إذا مات على ما تجب ولايته في الحكم بالظاهر ، أنه يتولى إذا مات على حاله تلك ، لأنه ليس بعد الموت خوف أن يدخل في فتنة ، ولا يدخل عليه ريب ولا شبهة .
وإذا صح له الاسم الذي يبرأ به في ظاهر الأحكام ، من التدين
Sayfa 26