643İstilamالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAbu al-Muzaffar al-Sam'ani - 489 AHأبو المظفر السمعاني - 489 AHSoruşturmacıد. نايف بن نافع العمريYayıncıدار المنار للطبع والنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılıما بينYayın YeriالقاهرةTürlerShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•BölgelerTürkmenistan•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklular(مسألة)جماعة محرمون اشتركوا في قتل صيد فعليهم جزاء واحد عندنا.وعندهم: على كل واحد جزاء كامل.لنا:ما روى عن ابن عمر ﵁ أنه سأله جماعة قتلوا ضبعًا عن الواجب عليهم، قال: «عليكم جزاء واحد».وأما المعنى:نقول: ضمان حيوان معصوم يتقدر بقدر الحيون فيكون الواجب واحدًا وإن تعدد المتلف.2 / 357KopyalaPaylaşAI Sormak