612

İstilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Soruşturmacı

د. نايف بن نافع العمري

Yayıncı

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

ما بين

Yayın Yeri

القاهرة

ثم نقول: إن الله تعالى أمر بالحج، وقد أخبر النبي ﵇ أن الله تعالى كتب علينا السعي فصار من جملة الحج الذي أمر الله به وإذا صار من جملة الحج لم يخرج من الأمر بالحج بدونه، وهذا لأن الأمر بالحج لا يتأدى إلا فعل الحج فكل ما كان فعلًا من أفعال الحج سواء ثبت ذلك بالكتاب أو السنة لم يتأد الحج بدونه وهذا كالأفعال الواجبة في الصلاة لا تتأدى الصلاة بدونها.
يبينه: أن السعي طواف مأمور به ليكون شعيرة من شعائر الله تعالى فيكون واجبًا.
دليله/ الطواف بالبيت.
والدليل على أنه من شعائر الله تعالى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ﴾ وشعائر الله تعالى أعلام الدين فلابد من تعلق فرض بهذه البقعة لابد من فعله ليكون من شعائر الله، لأنا إذا قلنا: إنه يجوز الحج بدونه لا يكون من شعائر الله، وهذا لأن شعائر الله ما إذا أوصل إليه ظهر له علم من أعلام الدين فإذا لم يكن المشروع فرضًا وأطلق تركه إلى تركه إلى دم أو غير دم لم يتبين كونه علمًا للدين وشعيرة من شعائر الله تعالى.

2 / 326