604

İstilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Soruşturmacı

د. نايف بن نافع العمري

Yayıncı

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

ما بين

Yayın Yeri

القاهرة

(مسألة)
طواف الجنب والمحدث غير محسوب به عندنا.
وعندهم: محسوب ويريق دمًا في الطواف محدثًا إن لم يعد، وفي الجنب يعيد بكل حال فإن لم يعد وأراق دمًا لم يبطجل الاحتساب.
لنا: حديث طاووس عن ابن عباس أن النبي ﵇ قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق، فمن ينطق لا ينطق إلا بخير».

2 / 318