56

İstilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Araştırmacı

د. نايف بن نافع العمري

Yayıncı

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

ما بين

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

مشتملة على ذكر الطهارتين أعني الغسل والوضوء في حالتي وجود الماء وعدمه، ولا يكون ذلك إلا إذا حمل اللمس على الوطء، وإما قلنا ذلك لأن قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾. معناه: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين ﴿فاغْسِلُوا﴾ إلى آخر الوضوء، ثم قال: ﴿﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ....﴾ فصارت الجنابة على الإطلاق مذكورة كما صار الحدث مذكورًا على الإطلاق، وذلك في حال وجود الماء ثم قال: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَي أَوْ عَلَي سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ ..﴾. معناه: وجاء أحد منكم من الغائط وكنى به عن الحدث، لأنه سبب له. ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، وفي القراءة الأخرى: ﴿أو لمستم﴾، فكنى بذلك عن الجنابة ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فصار الحدثان مذكورين في حالتي وجود الماء وعدمه. ودلت الآية على جواز التيمم للجنب، كما يجوز للمحدث على ما هو المذهب. وأما قولكم: إذا حملتم اللمس على اللمس باليد لم يكن الطهارة من الجنابة مذكورة في الآية حال عدم الماء، بل اقتضى أن لا يجوز التيمم

1 / 94