543İstilamالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAbu al-Muzaffar al-Sam'ani - 489 AHأبو المظفر السمعاني - 489 AHSoruşturmacıد. نايف بن نافع العمريYayıncıدار المنار للطبع والنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılıما بينYayın YeriالقاهرةTürlerShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•BölgelerTürkmenistan•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklular(مسألة)لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج عندنا ويكون إحرامه لعمرة.وعندهم: ينعقد الحج.وحرف المسألة: أن عندنا فعل من أفعال الحج.وعندهم: شرط الحج وليس بفعل من أفعاله.2 / 257KopyalaPaylaşAI Sormak