470

İstilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Soruşturmacı

د. نايف بن نافع العمري

Yayıncı

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

ما بين

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وأما فصل الناسي فهو لازم على ما سبق.
وقولهم: «إنه لم يفسد الصوم بالنص».
قلنا: قد ذكر في النص: «أن الله تعالى أطعمه وسقاه»، ولما كان الواصل بفعل غيره لم يفسد صومه، فكذلك ههنا وصل الواصل بفعل غيره فلا يفسد أيضًا، وهذا كلام حسن مستخرج من النص فإن قوله ﵇: «فإن الله أطعمه وسقاه».
يبينه: أن كل ما يحصل من هذا الجنس بفعل غير الصائم لا يفسد صومه.
وقد تعلق الأصحاب بقوله ﵇: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

2 / 184