461

İstilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Soruşturmacı

د. نايف بن نافع العمري

Yayıncı

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

ما بين

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وما عند الناس لا يعتبر في الواجب الذي سبيله هذا، بدليل ما لو اجتمع قوم على شراب فيشربونه وأحدهم يعلم أنه خمر يلزمه الحد، وكذلك إذا زفت إليه امرأة وهو يعلم أنها أجنبية، وسائر الناس يظنون أنها امرأته، وكذلك إذا رأى الصبح وحده وأفطر بالوطء وعند سائر الناس أنه ليل.
وأما حجتهم:
قالوا: (إنه مفطر بشبهة فلا تلزمه الكفارة، كمسألة الغالط في السحر والإفطار).
والدليل على أنه مفطر بشبهة دلائل:
منها: قوله ﷺ: «صومكم يوم تصومون ...» وهذا يقتضي أن لا يصح صومه إلا مع الجماعة إلا أنه قدم عليه قوله ﵇: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، لأنه إذا

2 / 175