381İstilamالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAbu al-Muzaffar al-Sam'ani - 489 AHأبو المظفر السمعاني - 489 AHSoruşturmacıد. نايف بن نافع العمريYayıncıدار المنار للطبع والنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılıما بينYayın YeriالقاهرةTürlerShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•BölgelerTürkmenistan•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklular(مسألة)لا يضم أحد النقدين إلى الآخر في حكم الزكاة بل يعتبر كل واحد على حياله فإذا تم فحينئذ تجب الزكاةوعندهم: يضم أحد النقدين إلى الآخر ويحكم بكمال النصاب إلا أن أبا حنيفة قال: يضم بالقيمة.وعند أبي يوسف ومحمد يضم بالأجزاء.2 / 95KopyalaPaylaşAI Sormak