297

İstilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Soruşturmacı

د. نايف بن نافع العمري

Yayıncı

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

ما بين

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar
Selçuklular
مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون فما فضل بعد ذلك يعاد إلى أول فريضة الإبل فما كان/ أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم في كل خمس شاة».
ورووا بطريق عاصم بن ضمرة عن علي ﵇: أنه قال «إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة».
وعن ابن مسعود كذلك، وهذا لا يقال قياسًا، دل أنهما قالا ذلك عن النبي ﵇.
والجواب:
أما الخبر الأول فقد رواه حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن صحيفة عند أبي بكر.

2 / 11