285

İstilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Araştırmacı

د. نايف بن نافع العمري

Yayıncı

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

ما بين

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

(مسألة)
يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات ويجوز أيضًا للزوج أن [يغسل] امرأته إذا ماتت
وعندهم: يجوز في الأول، ولا يجوز في الثاني.
لنا: إن عليًا ﵇ غسل فاطمة ﵂ حين توفيت.

1 / 323