202

İstilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Soruşturmacı

د. نايف بن نافع العمري

Yayıncı

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

ما بين

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

مسألة
يسن رفع اليد عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع عندنا.
وعندهم: لا يسن إلا عند الافتتاح.
لنا:
حديث الزهري عن سالم عن أبيه وهو ابن عمر قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع، وإذا رفع رأسه (من الركوع) فعل مثل ذلك وكان لا يرفع من السجدتين».

1 / 240