185

İstilam

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

Araştırmacı

د. نايف بن نافع العمري

Yayıncı

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

ما بين

Yayın Yeri

القاهرة

Türler

ﷺ يقول: «قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ...» ... الخبر إلى آخره. وأما الكلام من حيث المعنى فظاهر، لأن القراءة ركن الصلاة وركن الصلاة لا يسقط بالاقتداء، دليله سائر الأركان وهذا لأنه إذا وجبت القراءة على المصلى فلا يجوز أن تسقط عنه إلا بمعنى مؤثر في الإسقاط، ولم يوجد إلا الاقتداء بالإمام والاقتداء تأثيره في وجوب التأسي والمتابعة فأما لا تأثير له في سقوط ركن عن المقتدى بالاقتداء، يبينه أن الاقتداء قد يوجب على المقتدى ما لم يكن واجبًا عليه فكيف يسقط عنه ما هو واجب عليه. وأما حجتهم: تعلقوا بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ والأمر على الوجوب فوجب الإنصات والاستماع إذا جهر الإمام، ووجب الإنصات إذا لم يجهر، وقد أيدوا هذا أيضًا بما رواه أبو موسى الأشعري أن النبي ﵇ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به ....).

1 / 223