127İstilamالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAbu al-Muzaffar al-Sam'ani - 489 AHأبو المظفر السمعاني - 489 AHSoruşturmacıد. نايف بن نافع العمريYayıncıدار المنار للطبع والنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılıما بينYayın YeriالقاهرةTürlerShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•BölgelerTürkmenistan•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularكتاب الصلاة(مسألة)الصلاة تجب بأول الوقت وجوبًا موسعًا وهو قول أبي شجاع الثلجي من أصحابهم، وقد اختاره أبو زيد في أصوله.وذهب الكرخي وجماعة من أصحابهم أنها تجب بآخر الوقت.1 / 165KopyalaPaylaşAI Sormak