123İstilamالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAbu al-Muzaffar al-Sam'ani - 489 AHأبو المظفر السمعاني - 489 AHSoruşturmacıد. نايف بن نافع العمريYayıncıدار المنار للطبع والنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılıما بينYayın YeriالقاهرةTürlerShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•BölgelerTürkmenistan•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklular(مسألة)لا يحل وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم، وإذا كان لأكثر مدة الحيض حتى تغتسل عندنا.وعندهم: يحل وطئها بدون الاغتسال في هذه الصورة.قالوا: ولو انقطع الدم لأقل من أكثر الحيض لم يحل الوطء قبل الاغتسال أو مضى وقت الصلاة».لنا:قوله تعالى: ﴿فاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ ...﴾وقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ معناه فاغتسلن، وقد قرئ «حتى تطهرن»1 / 161KopyalaPaylaşAI Sormak