379

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 378 )

يقوم الاطمئنان المتاخم للعلم مقام العلم ، ويمكن الاعتداد به إذا كان عقلائي المنشأ في كثير من الموارد الشرعية التي

منها مسائل صلاة المسافر .

ما هو الملاك لكون الاطمئنان عقلائيا ، وهل يعتبر الاطمئنان لحدوث هذا الأمر المعين - مثلا - المتورث بسبب

حدوثه عادة اطمئنانا عقلائيا ؟

فمثلا اقتضت العادة في السجن أن الإدارة لا تخلي سبيل أحد في فترات معينة ، وأنها تقوم بالافراجات في مناسبات

خاصة حسب ما اعتاد السجناء عليه كل عام ، فهل أن هذه العادة يمكن اعتمادها بما تورثه من اطمئنان بالبقاء أو

الإفراج في مسألة القصر والتمام ؟

الجواب :

المنشأ العقلائي هو الذي يوجب الاطمئنان عادة فإذا كان كذلك أمكن الاعتماد عليه .

1474 . السؤال :

هل هناك فترة زمنية معينة لمن لم يستبرئ بعد البول بحيث لو رأى رطوبة يحكم بطهارتها ، وما مقدار تلك الفترة إن

وجدت ؟

الجواب :

ليس له زمان معين والمناط الاطمئنان بعدم بقاء البول في المجرى .

1475 . السؤال :

هل يجوز للشخص أن ينوي الوضوء للصلاة معينة قبل دخول الوقت ؟

الجواب :

يجوز إذا كان قريبا منه بحيث يصدق التهيؤ ولو لم يكن قريبا صح الوضوء على كل حال إذا قصد القربة إذ لا دخل

لقصد الغاية في صحته .

1476 . السؤال :

ما المقصود من الموالاة الشرعية والمولاة العرفية ، التي هي من شرائط الوضوء والتيمم ؟

الجواب :

الموالاة العرفية هي التتابع العرفي بحيث يصدق أنه عمل واحد مستمر والموالاة الشرعية في الوضوء هي عدم جفاف

الأعضاء السابقة ولكنه عند سماحة السيد غير كاف في صحة الوضوء إلا في موارد طرو العذر كنفاذ الماء أو النسيان

وأما التيمم فلم يذكر فيه الموالاة الشرعية .

1477 . السؤال :

Sayfa 378