( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 273 )
1064 . السؤال :
أحد الصبيان المميزين أتى بالعمرة المفردة بوجه خاطئ إذ واجه الكعبة بجسمه عمدا وقام بتقبيل الكعبة في طواف
العمرة وبعد أن أتم أداء العمرة رجع إلى بلاده دون أن يعلم بطلان طوافه ، ثم رجع في السنة الأخرى واعتمر دون
معرفة خطأه في السنة السابقة . والآن بعد أن بلغ يريد أن يعلم حكم تكليفه إذ هو الآن على وشك التوجه إلى العمرة
، وهل الحكم يتغير لو أبطل أحد أعمال العمرة الأخرى كالسعي مثلا ؟
الجواب :
هو خارج عن الاحرام حاليا إذا صحت عمرته الثانية .
1065 . السؤال :
ما المقصود بالكافر في مسألة 69 ؟ فإن كان كافرا فكيف يدخل الحرم المكي ليقوم بأعمال الحج ، ولا يمكنه
الاستنابة لوجوب كون المنوب عنه مسلما ؟
الجواب :
لا يدخل ولا يصح عنه الأعمال حتى لو دخل ولكن يجب عليه الحج ومعنى ذلك أنه يجب عليه أن يسلم ويحج
وهكذا سائر الأحكام فالصحيح عند سماحة السيد أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة
إستفتاء تاريخ 4 - 3 - 2000
التاريخ : 04 - 03 - 2000
1066 . السؤال :
هل يجوز إعطاء الخمس للسيد الذي يرجع في التقليد إلى غير ؟
الجواب :
يجوز دفع سهم السادة للسيد الفقير وإن كان يقلد غير مرجعك .
1067 . السؤال :
هل يجوز إعطاء أي مبلغ من الزكاة للسادة أم لا ؟
الجواب :
لا يجوز إلا إذا كان الزكاة من سيد أو في حال الضرورة وعدم وجود بديل .
Sayfa 273