183

Issues of Zakat

نوازل الزكاة

Yayıncı

دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Türler

المسألة الأولى: حكم زكاة الدين فقد اختلف العلماء في حكم زكاة الدين على أقوال متعددة، ويحسن في مقام الاختصار تقسيم المسألة، والاكتفاء بأبرز الأقوال، وذلك أن الدين لا يخلو: إما أن يكون حالًّا أو مؤجلًا، فإن كان حالًّا فلا يخلو: إما أن يكون على مليء باذل، أو على غير مليء باذل. فأما القسم الأول من الحالة الأولى: وهو ما إذا كان الدين على مليء باذل معترف، فقد اختلفوا في حكم زكاته على أقوال عدة أهمها ما يلي: القول الأول: يجب الزكاة فيه وإن لم يقبضه، وقال به عثمان بن عفان وابن عمر وجابر ﵃ (١)، وهو مذهب الشافعي (٢)، ورواية عن أحمد (٣). القول الثاني: وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لما مضى من السنين، وقال به علي وعائشة ﵄، وهو المذهب عند الحنابلة (٤). القول الثالث: وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لسنة واحدة، وهو مذهب المالكية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦).

(١) ينظر: الأموال ١/ ٥٢٦. (٢) ينظر: مغني المحتاج ٣/ ٣٥٥، أسنى المطالب ١/ ٣٥٥. (٣) ينظر: كشاف القناع ٢/ ١٧١، الإنصاف ٣/ ١٨. (٤) ينظر: المغني ٤/ ٢٦٩، الإنصاف ٣/ ١٨. (٥) المدونة ١/ ٣١٥، التاج والإكليل لمختصر خليل ٣/ ١٦٨، حاشية الدسوقي ١/ ٤١٦، وخص ذلك المالكية بما إذا كان الدين قرضًا نقديًّا، أو كان دين تاجر محتكر في بضاعة مباعة. (٦) ينظر: المغني ٤/ ٢٧٠، كشاف القناع ٢/ ١٧٣.

1 / 202