Issues of Zakat
نوازل الزكاة
Yayıncı
دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Yayın Yeri
القاهرة - جمهورية مصر العربية
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Issues of Zakat
Abdullah bin Mansour Al-Ghufaili d. Unknownنوازل الزكاة
Yayıncı
دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Yayın Yeri
القاهرة - جمهورية مصر العربية
Türler
(١) ينظر: المصباح المنير (ص ١٨٤)، ولسان العرب ١٢/ ١٩٣. وانظر: بحوث في الزكاة (ص ١٧٠)، وأحكام وفتاوى الزكاة (ص ٤٤)، ودليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات (ص ٥٥). (٢) حيث أوجبوا الزكاة فيما أعد للبيع، ومن ذلك تلك المواد الأولية، وانظر: المبسوط ٢/ ١٩٨، العناية شرح الهداية ٢/ ١٦٤، مواهب الجليل ٢/ ٣١٦، المجموع ٦/ ٦، وقد نص على مثل هذه المسألة الكاساني ٢/ ١٤ فقال: "أما الأجراء الذين يعملون للناس نحو الصباغين والقصارين والدباغين إذا اشتروا الصبغ والصابون والدهن ونحو ذلك مما يحتاج إليه في عملهم ونووا عند الشراء أن ذلك للاستعمال في عملهم هل يصير ذلك مال التجارة؟ روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أن الصباغ إذا اشترى العصفر والزعفران ليصبغ ثياب الناس فعليه فيه الزكاة، والحاصل أن هذا على وجهين: إن كان شيئا يبقى أثره في المعمول فيه كالصبغ والزعفران والشحم الذي يدبغ به الجلد فإنه يكون مال التجارة؛ لأن الأجر يكون مقابلة ذلك الأثر وذلك الأثر مال قائم فإنه من أجزاء الصبغ والشحم لكنه لطيف فيكون =
1 / 141