168

Islamic Financial Engineering Jurisprudence

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Yayın Yeri

الرياض

Türler

المطلب الرابع: العلاقة بين الذرائع والحيل
تتفق الذرائع مع الحيل في أن كلًا منهما وسائل إلى تحصيل مقصود (^١)، لكن الذرائع تفارق الحيل في قصد الفاعل (^٢)؛ فالذرائع تشمل الوسيلة التي قصد صاحبها تغيير الحكم الشرعي، والوسيلة التي لم يقصد صاحبها تغيير الحكم الشرعي (^٣)، أما الحيل فهي خاصة بما قصد صاحبها تغيير الحكم الشرعي بمهارة وحذق وخفاء (^٤)، قال ابن تيمية: "إن الحيلة تكون مع قصد صاحبها ما هو محرم في الشرع … وأما سد الذرائع، فيكون مع صحة القصد" (^٥). "فالفرق بين الذرائع والحيل يتلخص في أن الذرائع أعم من الحيل، وأن وجه أهميتها هو أنها تشتمل المقصود وغير المقصود مما تفضي إليه، أما الحيل فتختص بالمقصود ابتداءً" (^٦).
وقد ذكر بعض الباحثين من الفروق بين الحيل والذرائع، أن الحيل تجري في العقود خاصة، والذرائع تعم العقود وغيرها (^٧)، ولا يُسلم له ذلك؛ فقد ذَكَرَ من أمثلة الحيل:

(^١) انظر: المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقها، لأختر زيتي بنت عبدالعزيز، ص ١٠٧.
(^٢) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد، للتركي، ص ٥٠١.
(^٣) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ١٧٣.
(^٤) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٣/ ٢١٤ - ٢١٥.
(^٥) تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية ٢/ ٦٨٢.
(^٦) الفروق في أصول الفقه، لعبداللطيف الحمد، ص ٤٤٣.
(^٧) انظر: فتح الذرائع وأثره في الفقه الإسلامي، لمحمد الطبقجلي، ص ٣١٩.

1 / 177