865
إمام أوصى
أن يدفن في قبلة المسجد
س - جامع كان له إمام وأوصى قبل موته إذا مات أن يقبروه أمام قبلة الجامع فهل يصح هذا؟
ج - هذه الوصية باطلة لأنه لا يجوز أن يدفن في المساجد ولا في قبلتها فهذه وصية باطلة ويجب أن يدفن هذا الشخص في المقبرة مع الناس.
أما الدفن في المساجد فهذا قد نهى عنه النبي، ﷺ، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور ولعن من اتخذ ذلك، وهو في سياق الموت يحذر أمته ويذكر، ﷺ، أن هذا من فعل اليهود والنصارى، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله ﷿ في أصحاب هذه القبور فيعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد أنهم ينفعون أو يضرون وأن لهم خاصية تستوجب أن يتقرب إليهم بالطاعات من دون الله ﷾ فيجب على المسلمين أن يحذورا من هذه الظاهرة الخطيرة وأن تكون المساجد خالية من القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة. قال - تعالى " وأن المساجد لله فلا تدعوا من الله أحدا ". فيجب أن تكون المساجد لله ﷾ خالية من مظاهر الشرك تؤدى فيها عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو واجب المسلمين. والله الموفق.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *

3 / 46