56

İlkelerle Hadis İlmi Aydınlıkları - Nebevi Miras Dergisi

إشراقات الأصول في علم حديث الرسول - مجلة التراث النبوي

Soruşturmacı

عمرو عبد العظيم الحويني

Yayıncı

مجلة التراث النبوي،العدد ٣

Yayın Yeri

محرم ١٤٤٠ هـ (مجلة إلكترونية غير مطبوعة)

Türler

وعن أبي نعيم الأصبهاني، والمرزباني وغيرهما جوازه في الإجازة المجردة عن المناولة، والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع عن ذلك وتخصيص ذلك بعبارة تشعر بالإجازة كحدثنا إجازة، (٢٠/ب) أو مناولة، أو إذنًا، أو أجازني، أو ناولني وشبه ذلك، واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، واختاره قوم، ومال إليه البيهقي.
الطريق الخامس:
المكاتبة: وهي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو يأذن بكتبه.
وهي أيضًا ضربان: مقرونة بالإجازة، ومجردة عنها.
فالمقرونة بالإجازة في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بها.
وأما المجردة فأجازها كثير من المتقدمين والمتأخرين، والعبارة فيها: كتب إليَّ فلان، أو أخبرني فلان كتابة.
الطريق السادس:
الإعلام، وهو أن يُعلم الشيخُ الطالبَ أن هذا الكتاب روايته أو سماعه، مقتصرًا على ذلك، فجوز الرواية به كثير من أهل الحديث والأصول والفقه.
الطريق السابع:
الوصية، وهي أن يوصي الراوي عند موته أو سفره، لشخص بكتاب يرويه، فجوز بعض السلف للموصي له رواية ذلك عن الموصي كالإعلام، (٢١/أ) والصحيح الصواب أنه لا يجوز.
الطريق الثامن:
الوجادة: وهو أن يقف على كتاب بخط شخص فيه أحاديث يرويها ذلك الشخص ولم يسمعها منه الواجد ولا له منه إجازة أو نحوها، فله أن يقول: وجدت بخط فلان وما أشبه ذلك.
فرع: إذا وجد حديثًا في تأليف شخص وليس بخطه، فله أن يقول: قال فلان، أو ذكر فلان.

3 / 273