478

İşraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Soruşturmacı

الحبيب بن طاهر

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
كتاب الصلح والمرافق
[١٠٠١] مسألة: الصلح جائزٌ على الانكار خلافًا للشافعي لقوله ﷺ: الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا فعم؛ ولأنها دعوى فجاز الصلح معها ما لم يحكم ببطلانها، أصله الإقرار؛ ولأن كل صلح جاز مع الإقرار جاز مع الإنكار، أصله إذا قامت به البينة؛ ولأن افتداء اليمين جائز لما روي عن عثمان وابن مسعود أنهما بذلا مالًا في دفع اليمين عنهما؛ ولأن اليمين الثابتة للمدعي حقٌ ثابتٌ لسقوطه تأثيرٍ في إسقاط المال فجاز أن يؤخذ عنه المال على وجه الصلح، أصله القود في دم العمد.
[١٠٠٢] مسألة: يجوز إخراج الروشن إذا لم يستضر الغير به وقال أبو حنيفة لا يجوز، فدليلنا أنه استرقاقٌ لا يستضر غيره به في هواء غير مملوكٍ فلم يمنع منه كالجلوس في الطرق وقعوده في ساحته للبيع.

2 / 596