472

İşraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Soruşturmacı

الحبيب بن طاهر

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
[٩٨٩] مسألة: لا يؤاجر المفلس ولا يلزم إن كان ذا صنعةٍ أن يكتسب بها خلافًا لما يحكى عن أحمد وإسحاق لما روي أن معاذًا كثر دينه فلم يزد أن جعل رسول الله ﷺ ماله بين غرمائه، وروي أنه ﷺ قال لغرمائه: خذوا ماله وليس لكم غيره؛ ولأن ما ذكروه كسبٌ، والمفلس لا يجبر على الكسب، كما لا يجبر على قبول الهبة، ولا على أن يسأل الناس، ولا على أن يطلق زوجته ليرجع بنصف المهر.
[٩٩٠] مسألة: إذا ثبت إعسار المفلس خلي ولم يكن للغرماء ملازمته. خلافًا لأبي حنيفة في قوله لهم أن يلازموه ولا يمنعوه التصرف لما روي أن رجلًا ابتاع ثيابًا فأصيب بها وكثر دينه، فقال النبي ﷺ: تصدقوا عليه فلم يف بدينه، فقال لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك؛ ولأن كل دينٍ لم يملك المطالبة به لم يلزم الملازمة لأجله كالدين المؤجل.
[٩٩١] مسألة: إذا فك الحجر عن المفلس فتصرف وداين أخرين فركبه دينٌ وحجر عليه فإن الغرماء الآخرين أحق بهذا المال من الغرماء الأولين وقال الشافعي يقسم ماله بين الجميع، فدليلنا أن الغرماء المتأخرين أقوى سببًا؛ لأن هذا المال كأنه عين مالهم أو بدله فكانوا أقوى سببًا من الأوائل كالذي يجد سلعته فيكون أقوى وأحق بها من غيره.
***

2 / 590