448

İşraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Soruşturmacı

الحبيب بن طاهر

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
[إقرار العبد على نفسه]
[٩٢٩] مسألة: إقرار العبد على نفسه بما يلحقه به عقوبةٌ في بدنه كالقتل والقصاص وغير ذلك يقبل، خلافًا لمحمد بن الحسن وداود لقوله ﷺ:من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله ﷿. ولم يفرق؛ ولأنه مكلفٌ أقر على نفسه بعقوبةٍ تلحقه في بدنه فقبل منه إقراره كالحر.
[٩٣٠] مسألة: وإذا أقر بسرقة عينٍ في يده وادعاها السيد قطع، وكان عليه غرمها يتبع بها إذا عتق، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يلزمه تسليم العين إلى المقر له؛ لأن العبد ملك للسيد وما معه ملكٌ له إذا ادعاه، أصله الدابة إذا كان عليها سرج فقال العبد هو لأجنبيٍ.
[الكافر يشتري عبدًا مسلمًا]
[٩٣١] مسألة: إذا ابتاع الكافر عبدًا مسلمًا ففيه روايتان: إحداهما: أن العقد لا يصح، والأخر: أنه يصح ويجبر على بيعه فوجه الأولى قوله ﷿: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾. وهذا ينفي ملكهم له؛ ولأن كل عقدٍ منع الكافر من استدامته بحرمة الإسلام منع ابتداء، أصله نكاح المسلمة. ووجه الثانية: هو أن المنع من ذلك لخوف الإذلال والامتهان، وذلك لا ينفي الابتداء، وإنما ينفي الاستدامة، بدليل طريان الإسلام على ملك الذمي للعبد، وأنه قد يرتد، وإنما قلنا: يجبر على إزالة ملكه متى اشتراه لهذا المعنى.

2 / 566