407

İşraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Soruşturmacı

الحبيب بن طاهر

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
حله إلى رضى صاحبه لم يفتقر إلى حضوره كالطلاق.
[٨٥٠] مسألة: إذا تبايعا بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة، وكان أحدهما مما لا يخبر سعر ذلك المبيع، فاختلف أصحابنا، فمنهم من يقول: لا خيار له. ومنهم من يقول: له الخيار إذا زاد الغبن على الثلث، أو خرج عن العادة والتعارف. وعند أبي حنيفة، والشافعي لا خيار له. ودليلنا على أن له الخيار، قوله ﷿: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾. وهذا منه، ونهيه ﷺ عن إضاعة المال. ومن اشترى باذنجة أو بصلة بدينار فقد أضاع ماله، وقوله ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار) وفي إلزامنا المشتري فيما يساوي درهمًا بمائة الثبوت على المشتري إضرار به، ولنهيه ﷺ عن تلقي الركبان للمبيع،. وقوله ﷺ: (من تلقى سلعة فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق). وذلك يفيد أن الغبن يؤثر في الخيار؛ لأنه لا معنى له سواه، ولأنه

2 / 525