403

İşraf

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Soruşturmacı

الحبيب بن طاهر

Yayıncı

دار ابن حزم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما
كتاب البيوع
[البيع على الصفة]
[٨٤٢] مسألة: بيع الأعيان الغائبة بالصفة جائز، وكذلك الحاضرة التي تشق رؤيتها كالأعدال تباع على البرنامج، وشبهه. خلافًا للشافعي في أظهر قوليه: إن الأعيان لا يجوز بيعها إلا على الرؤية. لقوله ﷿: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾، وقوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾. ولأنه بيع معلوم للمتبايعين مقدور على تسليمه غالبًا، فصح بيعه كالمرئي؛ ولأنه أحد حالات العين فجاز بيعها معها كحال المشاهدة، ولأن الصفة تقوم مقام الرؤية عند تعذرها كالسّلَم، ولأنها أحد نوعي المبيعات، فجاز أن تباع على الصفقة كالذي يباع على الذمة. ولأن الرؤية لو كانت شرطًا في بيوع الأعيان لم يجز ألا يوجد في المقصود من المبيع وأن يشترط فيما ليس بمقصود منه كالصفة في السلم. وقد ثبت أن بيع الجوز واللوز في قشرهما جائز وإن اشترى المقصود بالبيع على الرؤية، فدل على أنها ليست

2 / 521